أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة الغائب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة الغائب
معلومات عن الفتوى: صلاة الغائب
رقم الفتوى :
8706
عنوان الفتوى :
صلاة الغائب
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : يسأل كثيرون عن صلاة الجنازة على الغائب ، هل هى مشروعة أم لا ؟
نص الجواب
أجاب : صلاة الغائب هى صلاة الجنازة على ميت غائب عن المصلى وقد اختلف الفقهاء فى مشروعيتها .
فقال الشافعى وأحمد وابن حزم : إنها مشروعة ، ولهم فى ذلك أدلة :
(ا) ما رواه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشى حين نعى إليه ، وصلى معه أصحابه .
(ب ) أن صلاة الجنازة قوامها الدعاء ، والدعاء لا يشترط فيه حضور المدعو له .
(ج) ما قاله ابن حزم من أنه لم يرد عن الصحابة منع منها .
وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون بعدم مشروعيتها ، والحجة عندهم أنه لا يدل عليها دليل ، لكن كيف يعملون برواية الصحيحين فى حادث النجاشى؟ أولوها بأنه يجوز أن النجاشى لم يصلِّ عليه أحد فصلى عليه النبى ، أو بأن هذه الصلاة على الغائب من خصوصيات النبى . أو بأنه لم يصل على غائب ، بل رفعت له الجنازة فشاهدها وصلى عليها صلاة الحاضر .
لكن الأولين ردوا على ذلك بأن الدليل ثابت ، وبعدم التسليم بهذه التأويلات ، فإن عدم صلاة أحد عليه لا يمنع صلاتها لمن صلى عليه ، وادعاء خصوصية النبى بالصلاة على الغائب لا دليل عليه ، وكونها رفعت له وشاهدها لا دليل عليه أيضا .
ويتبين من هذا رجحان القول بمشروعيتها، وما دام لم يثبت نهى عنها فتبقى على جوازها لأن المقصود منها الدعاء .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: